للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موقف المأموم من الإمام]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٥٦٥)

س٤: إذا كنا شخصين نصلي مع بعض جماعة هل نكون متساويين أو يتأخر الثاني؟

ج٤: السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين، إذا كانوا اثنين فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه (١) »


(١) أخرجه الإمام أحمد ١ / ٣٤١، والبخاري ١ / ١٦٩ مطابع الشعب، ومسلم ١ / ٥٢٧ نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود ١ / ١٤٣ مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي ١ / ٤٥٢ دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي ٢ / ١٠٤ دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٢ دار إحياء الكتب العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>