للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٩٨٠) .

س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت. هذا هو السؤال الأول.

السؤال الثاني: مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا، وجعلته في مؤخرة البيت، وأمام البيت أخ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات، وقالت: احفظ أخاك من النار لا يروح لها، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات. فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة.

ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها، والأصل براءة الذمة، وأما في المسألة الثانية: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) .

<<  <  ج: ص:  >  >>