للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٣٨)

س ٢: عملنا أثناء إجازة العيد (خارج دوام) مع مجموعة من الزملاء والعمال، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها؟

ج ٢: لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>