للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٢٠)

س١: رجل سبق له أن حج لنفسه، ثم حج هذا العام لشخص آخر وأكمل جميع المناسك والمشاعر، إلا أنه لم يطف طواف الوداع، إلا أنه بعد رمي الجمار ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة وطاف وسعى وخرج بعدها من مكة لبلاده، فهل يلزمه طواف الوداع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من الحج، ولا يجزئه طوافه لعمرته عن طوافه لحجه، لاستقرار الدم عليه بخروجه إلى الميقات قبل طواف الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>