للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٧٥٧)

س٧: هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنا لماله وحفظ لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟

ج٧: إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>