للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٥٣٩)

س ٦: ما حكم بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد التي تم استخلاصها من أبقار أو ثيران أو خنازير؟ علما بأنه في حالة ما إذا كانت تلك المواد مستخلصة من الأبقار لا نعرف ما إذا كانت تلك الأبقار قد ذبحت ذبحا شرعيا أم لا، وكذلك يوجد بعض الأدوية التي تحتوي على دماء الثيران والأبقار، فهل يجوز بيع واستعمال هذه الأدوية أم لا؟

ج ٦: لا يجوز بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد المستخلصة من الثيران والأبقار التي لم تذك ذكاة شرعية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على المستخلص من الخنزير، وهكذا الأدوية التي تحتوي على الدم المسفوح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>