للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦١٧٥)

س: إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو (ل. ل. ح) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر، وعلمت أن أبناء (ل. ل. ح) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي: ١- (ل. ل. ح) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا؟

٢ - هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن (ل. ل. ح) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي؟

ج: إنه إذا كان رضاعك من لبن زوجة (ل. ل. ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من

<<  <  ج: ص:  >  >>