للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٠٥٧)

س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟

ثانيا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا.

ج: أولا: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار. ثانيا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت،

<<  <  ج: ص:  >  >>