للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٠٨٧)

س١: اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء بالتقسيط لأولادي -بنين وبنات- بالسوية بينهم، سددت مقدم الثمن وأسدد الباقي مقسطا -بإذن الله- هبة مني لهم، والسؤال: هل يجب أن تكون أنصبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أم إن هذه القاعدة قاصرة على المواريث ولا تتعداها إلى الهبات حال الحياة؟

ج١: من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة الله -تعالى- في الميراث، كما أن الهبة في الحياة إحدى حالتي العطاء، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>