للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٧١٢)

س٢: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.

ج٢: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>