للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صور من آثار الرضاع]

الفتوى رقم (١٠١٥٦)

س: وقع بين حرمتين رضاع، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت، وفقكم الله ودمتم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها،. ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>