للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٤٨٨٥) :

س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.

ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله (١) » متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم (٢) »


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٤) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٢٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٠) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٥١) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٨) ، سنن أبو داود الأدب (٥٠٢٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>