للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٦٨٣)

س ٥: هل يجوز للمسلم شرعا أن يرقص أو يغني؟

ج ٥: لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة في أمثالهن من النساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>