للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٣٣٢)

س٢: تثاءب أحد المأمومين في الصلاة تثاؤبا عميقا، وعند الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين: إن التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم ينقض الوضوء، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج٢: يشرع لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب (١) » ، ولا يعتبر التثاؤب ناقضا للوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الزهد والرقائق (٢٩٩٥) ، سنن أبو داود الأدب (٥٠٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>