للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨١٣٠)

س١: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟

ج١: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (١) » وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن


(١) أخرجه أحمد ٥ / ١٠، ١٩، ٢٢، وأبو داود ٢ / ٢٩٠ برقم (١٦٣٩) ، والترمذي ٣ / ٦٥ برقم (٦٨١) ، والنسائي ٥ / ١٠٠ برقم (٢٥٩٩، ٢٦٠٠) ، وابن أبي شيبة ٣٠ / ٢٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٨، وابن حبان ٨ / ١٨١، ١٩١، برقم (٣٣٨٦، ٣٣٩٧) ، والطبراني في الكبير ٧ / ٢١٨- ٢١٩ برقم (٦٧٦٦-٦٧٧٢) ، والطيالسي (ص / ١٢١) برقم (٨٨٩) ، والبيهقي ٤ / ١٩٧، والبغوي في شرح السنة ٦ / ١٢٢، برقم (١٦٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>