للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٦٨٧٨)

س ١، ٢: هل الحشيش حرام أم حلال، فإذا كان حراما فإن أبي يشارك آخر من هؤلاء التجار في ذلك الحرام في محل تجارة (بقال) فهل يجوز لي أن آكل من ثمنه وآخذ مصروفي منه؟

ج١، ٢: يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (١) » ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل مسكر حرام (٢) » ولا يجوز الأكل من ثمنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٤٣) ، صحيح مسلم الأشربة (١٧٣٣) ، سنن النسائي الأشربة (٥٦٠٣) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٤) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤١٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٨) .
(٢) أحمد في (المسند) ١ / ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠، وفي (الأشربة) ص / ٢٩، ٧٢ برقم (١٤ / ٢٩٤) ، وأبو داود ٤ / ٩٧ برقم (٣٦٩٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢١٦، وابن حبان ١٢ / ١٨٧ برقم (٥٣٦٥) ، وأبو يعلى ٥ / ١١٥ برقم (٢٧٢٩) ، والطبراني ١٢ / ١٠٢ برقم (١٢٥٩٨- ١٢٦٠٠) ، والبيهقي ٨ / ٣٠٣، ١٠ / ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>