للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠١١٣)

س: إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبد الله الباتلي وصية بثلث ماله، وهما في ملك زراعي، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا؟ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين. آمل من سماحتكم بيان ذلك، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونفع بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها، مما

<<  <  ج: ص:  >  >>