للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٠٨٢٥)

س هـ: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟

ج٥: يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>