للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء]

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٣٢٢٥

س٤: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة (أي الجنابة) فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟

جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائرجسده حتى يعمه.

ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: «إن المسلم لا ينجس (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري ١ / ٣٣٣ ومسلم ١ / ٢٨٢برقم (٣٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>