للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦١٠)

س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟

ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (١) » ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٤٢٥) ، سنن الترمذي الفتن (٢٢٦٢) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>