للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٦٦٧)

س: أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>