للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البناء على القبور]

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥١٧٥)

س٥: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟

ج٥: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (١) » خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد (٣ / ٢٩٥، ٣٣٢، ٣٩٩) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٧) ، والترمذي برقم (١٠٥٢) ، والنسائي (٤ / ٨٦) ، وابن ماجه برقم (١٥٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>