للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٢٧)

س: يوجد بمركز تدريب الفروسية بعض الخيول التي يرغب التخلص منها، إما لكبر سنها أو لوجود عاهة بها تمنعها من مواصلة التدريب، أو نحو ذلك، وقد كانت العادة المتبعة في التخلص منها رميها بالرصاص، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟

ج: لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم؛ لما في (الصحيحين) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (١) » ، ولما (فيهما) «عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة (٢) » ، وفي رواية للدارقطني: «أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها» .

وثبت إنها مما يباح أكله فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرط، كأن تند فلا يقدر على ذبحها إلا بذلك، أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية فلا يجوز ذبحها إلا بها؛ لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح، فإن كانت الفرس المذبوحة


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٩) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٤١) ، سنن الترمذي الأطعمة (١٧٩٣) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٢٩) ، سنن أبو داود الأطعمة (٣٧٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٣) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٣) .
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥١١) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٤٢) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢١) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٩٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٤٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>