للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٥١٧٦

س ١: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>