للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٤١)

س٢: توفي أخي وله سيارة نقل (تريلة) وقد بعتها، وقد ترك زوجته وابنته وأمه وأخته، فهل لهم حق من هذه التريلة؟ أفيدونا. كما أن ابنة أخي لها راتب بالضمان ويأتيها بعض الصدقات، وأنا أعاملها مثل أولادي بالشراء لها لما تحتاجه، فهل يجوز لي أخذ ما يأتيها؟

ج٢: سيارة أخيك المتوفى تكون لورثته، وعليك أن تراجع المحكمة لمعرفة من يرثه وحصرهم وإعطائهم حقوقهم، ويجب عليك حفظ أموال ابنة أخيك التي تخرج من الضمان ومن الصدقات التي تحتاج إليها حتى تكبر وتسلمها لها بالتمام؛ لأنها مال يتيمة، لا يجوز أكله، وإذا لم تكن بحاجة إلى الصدقات فلا يجوز أخذها لها، ولك أن تصرف عليها ما تحتاج إليه من حقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>