للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٧٠٨)

س ٣: ما حكم الإسلام في رجل قطع صلة رحمه، بسبب أن هؤلاء الرحم يقطعون صلتهم بأمه، ويستهزءون بها، وينهالون عليها بالشتائم، ويخاصمونها زيادة عن سنتين، وهذا الرجل يخاف على شعور أمه لو وصلهم. فما هو الجواب الشافي؟

ج ٣: ينصح لهم، فيرشدهم إلى فضيلة صلة الرحم، ويحذرهم مضار القطيعة، ويذكرهم بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث، عسى أن يتعظوا ويعتبروا، فإن أبوا إلا التمادي في قطيعة الرحم وسوء معاملة أقاربهم دفع سيئتهم بالتي هي أحسن، ولا يقابل السيئة بالسيئة، عملا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها (١) » وانصح والدتك بالصبر


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٩١) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٠٨) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٩٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>