أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء سواء أكل نيئا أم مطبوخا، وبهذا قال جابر بن سمرة أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسحاق ويحيى بن يحيى والإمام أحمد وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، لما روى أحمد وأبو داود من طريق البراء بن عازب أنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل، فقال: توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا يتوضأ منها (١) » . وما رواه
(١) أحمد ٤ / ٢٨٨، وأبو داود ١ / ٤٧ برقم (١٨٤) ، والترمذي ١ / ١٢٢، ١٢٣، برقم (٨١) ، وابن ماجه ١ / ١٦٦ برقم (٤٩٤) .