للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٦٧)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بأبها، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٢٢٢) وتاريخ ٢٠ \ ١٠ \ ١٤١١ هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

أحد الدعاة قد أحضر إلى المركز كأسا ذهبي اللون، مصنوع من النحاس، يصلح لشرب الماء، ومكتوب بداخله آية الكرسي كاملة، وفي القاع مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم جواز استعماله للشراب ونحوه، وعن حكم الشرب فيه. والله يحفظكم والسلام.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز استعمال الكأس المذكورة لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطليا بالذهب فذلك علة ثانية لتحريم استعماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>