للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٤١٦)

س٤: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والدي، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١)

ج ٤: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام


(١) سورة الطلاق الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>