للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٢١٤)

س١: حجيت حجة لأبي قبل أن أحج لأمي، وبعض العلماء يقولون: لا يجوز أن يحج لأبيه قبل أمه. أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ هل حجتي لأبي قبل أمي جائزة أم لا؟ وماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله.

ج١: الأم مقدمة في البر على الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك (١) » متفق عليه، فقدمها صلى الله عليه وسلم على سائر القرابة، وكرر ذكرها ثلاثا، لكن


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧١) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٤٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>