للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٢٨٠)

س٤: الجماع بين الرجل وزوجته ما آدابه وحدوده، وما هو مكروه وما هو محرم، وأفضله وخلافه؟

ج ٤: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا (١) »


(١) أحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦، والبخاري ١ / ٤٤-٤٥ / ٩١، ٩٣- ٩٤، ٦ / ١٤١، ٧ / ١٦٣، ٨ / ١٧٠، ومسلم ٢ / ١٠٥٨ برقم (١٤٣٤) ، وأبو داود ٢ / ٦١٧ برقم (٢١٦١) ، والترمذي ٣ / ٤٠١ برقم (١٠٩٢) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٢٧، ٣٢٨ برقم (٩٠٣٠، ٩٠٣١) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص ٢٥٦، ٢٥٧ برقم (٢٦٦- ٢٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٦١٨ برقم (١٩١٩) ، والدارمي ٢ / ١٤٥، وعبد الرزاق ٦ / ١٩٣- ١٩٤ برقم (١٠٤٦٥، ١٠٤٦٦) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣١١، ١٠ / ٣٩٤، وابن حبان ٣ / ٢٦٣-٢٦٤ برقم (٩٨٣) ، والطبراني ١١ / ٣٣٤ برقم (١٢١٩٥) ، والبغوي ٥ / ١١٩ برقم (١٣٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>