للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣١٩٨)

س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟

ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره (١) » وهذا لفظ البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه البخاري ٢ / ٢٨٠ في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم (٧٠٧) وأبو داود برقم (١٠٤٢) والنسائي ٣ / ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>