للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٣٦)

س١: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟

ج١: أولا: إذا كان والدك يعي -أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>