س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة؟ لا سيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلا وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينا، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.