للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٠٥)

س: كان لديه مريض تقرر علاجه في الخارج، وأعطي لذلك مبلغ ٩٠٠٠ ريال، أجور إركاب ونفقات علاج ونفقات مرافق، ولكن المريض قبل السفر توفي، ويسأل: ماذا يفعل بذلك المبلغ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن المبلغ المذكور سلم له لعلاج مريضه في الخارج، وأنه توفي قبل السفر- فينبغي له أن يرد المبلغ المذكور إلى الجهة التي سلمته إياه؛ لتعذر إنفاقه فيما خصص له، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا؛ لانتفاء استحقاقه أي شيء منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>