للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦١٦٥)

س: لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع (س. أ. ن) المضموم في حفيظة والد البنت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة. ثانيا: يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (١)


(١) سورة الأحزاب الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>