للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٥١٦)

س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالا فيه: إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها،

<<  <  ج: ص:  >  >>