للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٦٧)

س٢: إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة.

ج٢: إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراما، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة ما لديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>