للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق المعلق على سبب]

الفتوى رقم (٤٠١)

س: تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية؟

ج: ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم (١) »


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>