للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٧١٣)

س: أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين، من قبل حضانات الدولة، على أن يربوه ويكون ولدا لهم، حيث لا يوجد لهم أطفال، وأعمارهم كبيرة، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه، وهل هو يكون من المحارم لها، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر، حيث تردد لها كلام بأنها لا بد أن تحتجب عنه، ولا يكون محرما لها، وهي مقطوعة، وقد تعلقت به تعلقا شديدا، وهو كذلك ما يدعوها إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>