للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٥٩٣)

س: كيف يتخلص المسلم من إثم الهجران والقطيعة إذا تخاصم مع أخيه المسلم، هل يكفي بأن يسلم عليه؟ وإذا لم يرد الآخر عليه السلام هل يكون الأول قد برأت ذمته من الهجران؟ لو ظلم وآذى إنسان مسلم أخاه المسلم بالقول أو الفعل فماذا يفعل المعتدى عليه حتى لا يكون بينهما قطيعة، وهل يذهب إلى المعتدي ويكلمه حتى لو ظن هذا أنه ضعف منه، وقد يتمادى في إيذائه، ما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم، وتصفو نفوسهم، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء، كما نهاهم عن الهجران والقطعة بينهم، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما، ففي (الصحيحين) وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (١) » ، وفي (سنن الترمذي) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة (٢) » أي: تحلق الدين.


(١) صحيح البخاري الأدب (٦٠٧٧) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٠) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٣٢) ، سنن أبو داود الأدب (٤٩١١) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢٢) ، موطأ مالك الجامع (١٦٨٢) .
(٢) (سنن الترمذي) ٤ / ٦٦٣ برقم (٢٥٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>