للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذرة إذا حصدت قبل النمو

الفتوى رقم (٨٤١٥)

س: البعض من المزارعين يزرعون الذرة ثم لا يجدون من يقوم بحمايتها من الطير عند حصادها فينجبرون يحصدونها قبل الحصاد وقبل ما ينبت فيها الحب، ثم يعطونها المواشي كأعلاف. فالسؤال: هل تجب في هذا النوع من الزرع الزكاة أم لا؟

وهل الإعانة التي تعطيها الدولة المزارعين في هذا النوع حلال أم حرام؟

ج: إنه إذا كان الأمر كما ذكر فلا تجب فيها الزكاة. وأما الإعانة التي من الحكومة فيرجع فيها إلى الجهة المختصة وتخبر بالواقع فإن أمضت الإعانة أو منعتها فهذا إليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>