للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩)

س: ثبت اعتداء (صياح ... ) على (عبده ... ) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.

ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر (١) » رواه أصحاب السنن وغيرهم


(١) مالك في (الموطأ) ٢ / ٧٣٩، والشافعي ٢ / ٣٠ (بترتيب السندي) ، وأحمد ٢ / ٢٢٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤ / ١٨٧، ٥ / ٢٦٧، ٦ / ٣٧، ١٢٩، ٢٣٧، ٢٤٧، والبخاري ٣ / ٥، ٣٩، ٩١، ١٨٧، ٨ / ٩، ١٢، ٢٢، ١١٦، ومسلم ٢ / ١٠٨٠، ١٠٨١ برقم (١٤٥٧، ١٤٥٨) ، وأبو داود ٢ / ٧٠٥، ٧٠٦ برقم (٢٢٧٣، ٢٢٧٤) ، والترمذي ٣ / ٤٦٣، ٤ / ٤٣٣، ٤٣٤ برقم (١١٥٧، ٢١٢٠، ٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ١٨٠، ١٨١ برقم (٣٤٨٢ - ٣٤٨٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٤٦، ٦٤٧، ٢ / ٩٠٥ برقم (٢٠٠٤، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ - ٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ١٥٢، والدارقطني ٤ / ٧٠، ٢٤١، ٢٤٢، وعبد الرزاق ٣ / ٣٢١ - ٣٢٢، برقم (٥٨٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٤١٦، وابن حبان ٩ / ٤١٣، ٤١٤، ١٣ / ٣٤١ برقم (٤١٠٤، ٤١٠٥، ٥٩٩٦) ، والطبراني ١٠ / ٢٩٧، ١١ / ١٨٣، ١٧ / ٣٣ – ٣٦، ٢٦١ برقم (١١٤٣٤، ٦٠، ٦٤، ٦٨، ٧١، ٧١٩) ، والبيهقي ٧ / ٤٠٢، ٤١٢، ١٠ / ١٥٠، ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>