للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٩٨٣) .

س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني: هل أنت حامل؟ فقلت له: لا لست حاملا، فصرف لي دواء وإبرة، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين، فلم آخذ للأمر أهمية؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل، ولكن أنكرت، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟

ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>