للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٤٢٢)

س٣: إذا كان المسلم فقيرا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليا قرضا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربا للبنك نظرا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك؟

ج٣: ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (١) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (٢) وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٣)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الطلاق الآية ٢
(٢) سورة الطلاق الآية ٣
(٣) سورة الطلاق الآية ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>