للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٢٤٦)

س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟

ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (١) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو


(١) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه: مالك٢ / ٤٩٦، وأحمد٢ / ٢٣٦، ومسلم ٣ / ١٥٣٤، برقم (١٩٣٣) ، والنسائي ٧ / ٢٠٠ برقم (٤٣٢٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٧٧ برقم (٣٢٣٣) ، والبيهقي ٩ / ٣١٥، والبغوي ١١ / ٢٣٤ برقم (٢٧٩٤) .
(٢) أحمد ٥ / ٧٤، ٧٥، وأبو داود ٤ / ٣٧٤ - ٣٧٥ برقم (٤١٣٢) ، والترمذي ٤ / ٢٤١ برقم (١٧٧٠) ، والنسائي ٧ / ١٧٦ برقم (٤٢٥٣) ، والدارمي ٢ / ٨٥، وابن أبي شيبة ١٤ / ٢٤٩، والطحاوي في (المشكل) ٤ / ٢٤٦، والحاكم ١ / ١٤٤، والطبراني ١ / ١٩٢ برقم (٥٠٨ - ٥١١) ، والبيهقي ١ / ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>