للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود والنسائي والترمذي، وزاد: (أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (١) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية: « (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (٢) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (٣) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.


(١) أحمد ٤ / ٩٢، ٩٥، ٩٦، ٩٩، وأبو داود ٢ / ٣٩٠ برقم (١٧٩٤) ، وعبد الرزاق ١ / ٦٩، ١١ / ٦٧ برقم (٢١٧، ١٩٩٢٧) ، والطبراني ١٩ / ٣٥٣، ٣٥٣ - ٣٥٤، ٣٥٤، ٣٥٥ - ٣٥٦ برقم (٨٢٤، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢) ، والطحاوي في (المشكل) ٤ / ٢٦٣، ٢٦٣ - ٢٦٤، ط: الهند.
(٢) رواه بهذا اللفظ: أبو داود ٤ / ٣٧٣ برقم (٤١٣١) ، والنسائي في (المجتبى) ٧ / ١٧٦ - ١٧٧ برقم (٤٢٥٥) ، وفي (الكبرى) ٤ / ٣٨٦ برقم (٤٥٦٧) ط: مؤسسة الرسالة، والطبراني ٢٠ / ٢٦٩ برقم (٦٣٦) ، والبيهقي ١ / ٢١.
(٣) أبو داود ٤ / ٣٧٢ برقم (٤١٣٠) ، وانظر: (هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة) لابن حجر ٤ / ٤٧ برقم (٣٨٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>