للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إنشاد الضالة في المسجد]

الفتوى رقم (١٣٣٦٩)

س: رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟

ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>