للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج عن الكافر]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤١١)

س١: مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟

ج١: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١) ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي (٢) » رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ١١٣
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٤٤١، ومسلم ٢ / ٦٧١ برقم (٩٧٦) واللفظ له، وأبو داود ٣ / ٥٥٧ برقم (٣٢٣٤) ، والنسائي ٤ / ٩٠ برقم (٢٠٣٤) ، وابن ماجه ١ / ٥٠١ برقم (١٥٧٢) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٤٣ وابن حبان ٧ / ٤٤٠-٤٤١ برقم (٣١٦٩) ، والحاكم ١ / ٣٧٥-٣٧٦، والبيهقي ٤ / ٧٠، ٧٦، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٤٦٣ برقم (١٥٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>