للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٤٤٩)

س٢: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة؟ أرجو التفصيل في ذلك.

ج٢: يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أثم، وعليه كفارة عن هذا الجماع، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات، ولو كان في حيضة واحدة، وكفارة ذلك: دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار: مثقال واحد، وهو: أربعة أسباع الجنيه السعودي، وعليه التوبة

<<  <  ج: ص:  >  >>